276

============================================================

ودة البقرالاية: 229 ارسالهن { ا عسر ولا يحيل لكم ) ايها الازراج ( آن تاخذوا يتآه اتيئه وهن) من المهور شيا إذا قوله: (إرسالهن) أي بتركهن حتى تقضي العدة، فتبين وهذا هو المتبادر، ويكون ملك الطلقة الثالثة مستفادا من قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد ويتمل كما قيل إن المراد بالتريح تطليقهن الطلقة الثالثة. وتوله : بإحسان أي مع إحسان من نحو بدل مال لهن جيرا لخاطر من، فالمراد بالاحسان عدم المضارة وايصال المعروف، وقيل: هو أن يؤدي الها جيع حقوتها المالية ولا يذكرها بعد المفارقة بسوء ولا ينفر التاس عنها اه الخازن وفي القرطبي: والتسريح يحتمل لفظه معنيين احدهما تركها حتى تتم العدة من الطلقة الثانية، وتكون أملك بنفها، وهذا قول السدي والضحاك. والمعنى الآخر أن يطلقها ثاكة فيسرحها، وهذا قول مجاهد وعطاء وغيرهما وهو أصح لوجوه ثلاثة، احدها: ما رواه الدارقطني عن أنس أن رجلا قال: با رمول الله قال الله تمالى (الطلاق مرتان) فلم صار ثلاثا؟ قال: اماك بمعروف آو تسريح باحسان، وفي رواية هي الثالثة، ذكره ابن المنذر . الثاتي : أن التريح من الفاظ الطلاق، ألا ترى أنه قد قرىء وإن عزموا السراح. الثالث: آن فعل تقعيلا يعطي أنه احدث فعلا مكررا على الطلقة الثانية، وليس في التراك إحداث فعل يعبر عنه بالعفعيل قال ابو عمرو: أجمع العلماء على أن قوله تمعالى: (او تسربح باحسان هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين وإياها عنى بقوله تعالى: ( فان طلقها فلا تحل له من بعد تى تكح زوجا فيره اه والقاء في قوله تعالى: ( فإماك) الخ للترتيب على التعليم، كأنه قيل إذا علمتم كيقية التطليق فعليكم أحد الأمرين، وإنما كان مسناها ذلك لأن الإماك بالمعروف أو التريح بالإحان إنما يكون قل استفاء الطلقات الثلاث لا بعدها، والاحسان أعم من المعروف لأن المراد بالمعروف عدم المضارة والاحان أعم من ذلك، فيثمل إعطاء المال فكل معروف إحسان ولي كل إحان معروفا قبين أن من حق المطلق أن يزيد هلى عدم المضارة اعطاء المال، جبرا لخاطر هن لما يحصل لهن ببب الطلاق من الوحثة وانكار الخاطر، وذلك على حسب ما كانوا پراعون في بذل المعروف لمن يرتحل عنهم اهمن الكرخي قوله: (ولا يحل لكم أن تاخذوا) الخ سبب نزولها أن جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول كمانت تيغض زوجها ثابت بن قيس، فأتت النبي وقالت : لا أنا ولا ثابت لا يجمع رأسي ورأسه شيء، والله ما أعيه في دين ولا خلق، ولكن اكره الكفر في الإسلام ما أطيقه بغضا إني رفعت جمانب الخباء، فرأيته أقيل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها، فنزلت الآية فاختلعت منه بالحديةة التي أصدقها اياما فردتها عليه اهييضاوي وقوله: ولكن اكره الكفر في الاسلام، أي اكره إن أقمت عنده أن أتع فيما يقتضي الكفر بغضا فيه، ويحتمل أن تريد كقران المشير اهزكريا.

قوله: (أبها الأزواج) وقيل : أن الخطاب لولاة الأمور، وعبارة الخطيب تنبيه علم مما تقرر أن الخطاب في الأول للزوجين وثانيا للأولياء، والحكام تحو ذلك غير عزيز في القرآن وغيره، ويجوز أن يكون الخطاب كله للأثمة والحكام، ولا ينافي ذلك قوله تعالى: ( أن تأخدوا مما آتيثموهن شيثا) لأنهم

Bogga 277