Fusul Mufida

Saladin d. 761 AH
86

Fusul Mufida

الفصول المفيدة في الواو المزيدة

Baare

حسن موسى الشاعر

Daabacaha

دار البشير

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٠هـ ١٩٩٠م

Goobta Daabacaadda

عمان

وَلَو قَالَ لفُلَان عَليّ ألف دِرْهَم وَلفُلَان جعلت الْألف منقسمة عَلَيْهِمَا عِنْدهم تَحْقِيقا للشَّرِكَة وَلَا تجْعَل كالمعاد حَتَّى يكون لكل مِنْهُمَا ألف وَقد اعتذروا عَن ذَلِك بِأَن فِي مَسْأَلَة الطَّلَاق فهم مَقْصُود الزَّوْج وَهِي الْبَيْنُونَة الْكُبْرَى بخطاب الأولى فَكَانَت الثَّانِيَة كَذَلِك وَفِي مَسْأَلَة الْإِقْرَار لم يُعَارض ذَلِك شَيْء مَعَ اعْتِقَاده بِأَصْل بَرَاءَة الذِّمَّة وَقَالُوا فِيمَا إِذا قَالَ إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق وفلانة إِنَّه يَقْتَضِي تَعْلِيق طَلَاق الثَّانِيَة بِدُخُول الأولى حَتَّى إِذا دخلت الأولى الدَّار طلقتا جَمِيعًا وَمُقْتَضى قَوْلهم إِن عطف الْجُمْلَة النَّاقِصَة على الْكَامِلَة يتَضَمَّن مشاركتهما فِي الحكم أَن يكون طَلَاق الثَّانِيَة مُعَلّقا على دُخُول نَفسهَا لَا على دُخُول الأولى لكِنهمْ بنوا ذَلِك على مَا تقدم لَهُم من عدم تَقْدِير الشَّرْط الثَّانِي فَلَا يتَعَلَّق طَلاقهَا إِلَّا بِدُخُول الأولى وَقد الْتزم ابْن الْحَاجِب فِي أثْنَاء كَلَام لَهُ فِي مُخْتَصره الأصولي أَن قَول الْقَائِل ضربت زيدا يَوْم الْجُمُعَة وعمرا يتَقَيَّد بِيَوْم الْجُمُعَة أَيْضا وَهَذَا يَقْتَضِي أَن عطف الْجُمْلَة النَّاقِصَة عِنْده على الْكَامِلَة تَقْتَضِي مشاركتها فِي أصل الحكم وتفاصيله وَذكر لي بعض الْفُضَلَاء أَن ابْن عُصْفُور اخْتَار ذَلِك أَيْضا وَلم أظفر بِهِ فِي كَلَامه أما أَصْحَابنَا فقد اخْتلف حكمهم فِي ذَلِك فَقَالُوا فِي مَسْأَلَة الشَّرْط الْمُتَقَدّمَة إِذا قَالَ إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق وفلانة إِن الثَّانِيَة تتقيد أَيْضا بِالشّرطِ وَكَذَلِكَ لَو قدم الْجَزَاء على الشَّرْط وَهُوَ ظَاهر وَقَالُوا فِيمَا إِذا قَالَ لفُلَان عَليّ ألف وَدِرْهَم وَنَحْو ذَلِك إِنَّه لَا يكون الدِّرْهَم مُفَسرًا للألف بل لَهُ

1 / 121