Fusul Mufida

Saladin d. 761 AH
84

Fusul Mufida

الفصول المفيدة في الواو المزيدة

Baare

حسن موسى الشاعر

Daabacaha

دار البشير

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٠هـ ١٩٩٠م

Goobta Daabacaadda

عمان

١٤ - فصل قَاعِدَة الْحَنَفِيَّة فِي عطف الْجمل تقدم من قَاعِدَة الْحَنَفِيَّة أَن الْجُمْلَة إِذا عطفت على أُخْرَى قبلهَا فَإِن كَانَت الْجُمْلَة الثَّانِيَة تَامَّة اسْتَقَلت بِنَفسِهَا وَكَانَت الْمُشَاركَة فِي أصل الحكم لَا فِي جَمِيع صِفَاته وَقد لَا تَقْتَضِي مُشَاركَة أصلا وَهِي الَّتِي تسمى وَاو الِاسْتِئْنَاف كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿فَإِن يَشَأْ الله يخْتم على قَلْبك ويمح الله الْبَاطِل ويحق الْحق بكلماته﴾ فَإِن قَوْله ﴿ويمح الله الْبَاطِل﴾ جملَة مستأنفة لَا تعلق لَهَا بِمَا قبلهَا وَلَا هِيَ دَاخِلَة فِي جَوَاب الشَّرْط وَحذف الْوَاو من ﴿ويمح﴾ اتبَاعا للرسم وَإِلَّا فالفعل مَرْفُوع بِدَلِيل الْعَطف عَلَيْهِ بقوله ﴿ويحق الْحق﴾ أما إِذا كَانَت الْجُمْلَة المعطوفة نَاقِصَة فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّة أَنَّهَا تشارك الأولى فِي جَمِيع ماهي عَلَيْهِ فَإِذا قَالَ هَذِه طَالِق ثَلَاثًا وَهَذِه طلقت الثَّانِيَة ثَلَاثًا أَيْضا

1 / 119