62

Fusul Mufida

الفصول المفيدة في الواو المزيدة

Baare

حسن موسى الشاعر

Daabacaha

دار البشير

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٠هـ ١٩٩٠م

Goobta Daabacaadda

عمان

١٢ - فصل فِي مسَائِل فقهية تتخرج على أَن الْوَاو للْجمع الْمُطلق أَو للتَّرْتِيب فَمِنْهَا إِذا قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق فمذهب الْحَنَفِيَّة وَالْمَشْهُور من مَذْهَب الشَّافِعِي أَنه لَا يَقع عَلَيْهِ إِلَّا طَلْقَة وَاحِدَة بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا فَإِنَّهَا تطلق لَهَا وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذهب

1 / 97