Fusul Mufida

Saladin d. 761 AH
35

Fusul Mufida

الفصول المفيدة في الواو المزيدة

Baare

حسن موسى الشاعر

Daabacaha

دار البشير

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٠هـ ١٩٩٠م

Goobta Daabacaadda

عمان

فَسَيَأْتِي الْكَلَام فِيهَا فِي الْفَصْل الْآتِي فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَالْقَوْل الثَّالِث أَن الْوَاو للْجمع بِقَيْد الْمَعِيَّة فَإِذا اسْتعْملت فِي غير ذَلِك يكون مجَازًا ويعزى هَذَا إِلَى بعض الْحَنَفِيَّة وَأنْكرهُ عَنْهُم إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَغَيره وَقَالُوا إِنَّهُم لم يتَعَرَّضُوا لغير كَون الْوَاو للْجمع من غير تعرض لاقتران وَلَا تَرْتِيب وَبَعْضهمْ ينْسب هَذَا القَوْل إِلَى أبي يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن وَأَخذه من قَوْلهمَا فِيمَا إِذا عقد رجل لغيره نِكَاح أُخْتَيْنِ فِي عقد وَاحِد من غير إِذْنه فَإِنَّهُمَا قَالَا إِذا بلغه الْخَبَر فَإِن أجَاز نِكَاحهمَا مَعًا بَطل فيهمَا وَإِن أجَاز نِكَاح إِحْدَاهمَا ثمَّ نِكَاح الْأُخْرَى بَطل النِّكَاح فِي الثَّانِيَة وَإِن قَالَ أجزت نِكَاح فُلَانَة وفلانة فَهُوَ كَمَا لَو أجَاز نِكَاحهمَا مَعًا فَيلْزم من ذَلِك أَن يكون الْوَاو للْجمع بِقَيْد الْمَعِيَّة كَمَا لَو أجَاز نِكَاحهمَا مَعًا

1 / 70