Fusul Mufida

Saladin d. 761 AH
137

Fusul Mufida

الفصول المفيدة في الواو المزيدة

Baare

حسن موسى الشاعر

Daabacaha

دار البشير

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٠هـ ١٩٩٠م

Goobta Daabacaadda

عمان

لفظا أَو معنى يجوز الْوَجْهَانِ لِأَنَّهُ إِذا كَانَ مثبتا وَيشْتَرط أَن يكون غَالِبا مَعَ قد إِمَّا ظَاهِرَة أَو مقدرَة حَتَّى تقربه إِلَى الْحَال فَيدل على المقاربة وَمُقْتَضى هَذَا أَن يجب الْوَاو فِي الْمَاضِي الْمَنْفِيّ لانْتِفَاء الْمَعْنيين لكنه لم يجب فِيهِ بل كَانَ مثل الْمُثبت أما الْمَنْفِيّ بلما فَلِأَنَّهَا للاستغراق وَأما الْمَنْفِيّ بغَيْرهَا فَلِأَنَّهُ لما دلّ على انْتِفَاء مُتَقَدم وَكَانَ الأَصْل اسْتِمْرَار ذَلِك حصلت الدّلَالَة على الْمُقَارنَة عِنْد إِطْلَاقه بِخِلَاف الْمُثبت فَإِن وضع الْفِعْل على إِفَادَة التجرد وَتَحْقِيق هَذَا أَن اسْتِمْرَار الْعَدَم لَا يفْتَقر إِلَى سَبَب بِخِلَاف اسْتِمْرَار الْوُجُود وَالله أعلم

1 / 173