226

Cutub ka mid ah Siirada

فصول من السيرة

Baare

محمد العيد الخطراوي، محيي الدين مستو

Daabacaha

مؤسسة علوم القرآن

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٣ هـ

وجوب السواك عليه، وقطعوا بوجوب الضحى والأضحى والوتر عليه، مع أن مستنده الحديث الذي ذكرنا ضعفه، ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه وترددوا في الأمور الثلاثة لكان أقرب، ويكون مستند التردد فيها أن ضعفه من جهة ضعف راويه أبي جناب الكلبي، وفي ضعفه خلاف بين أئمة الحديث، وقد وثقه بعضهم، والله أعلم] . قلت: جمهور أئمة الجرح والتعديل على ضعفه. وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في الثلاثة المذكورة ترددًا لبعض الأصحاب، وأن منهم من ذهب إلى استحبابها في حقه ﷺ. وهذا القول أرجح لوجوه: ـ أحدها: أن مستند ذلك هذا الحديث، وقد علمت ضعفه، وقد روي من وجه آخر في حديث مندل بن علي العنزي وهو أسوأ حالًا من أبي جناب. ـ والثاني: أن الوتر قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر: أنه كان

1 / 308