169

Cutub ka mid ah Siirada

فصول من السيرة

Baare

محمد العيد الخطراوي، محيي الدين مستو

Daabacaha

مؤسسة علوم القرآن

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٣ هـ

محرمًا. فقيل: كان ذلك من خصائصه ﷺ لما رواه مسلم «عن عثمان أن رسول الله ﷺ قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» واعتمد أبو حنيفة على الأول، وحمل حديث عثمان على الكراهة، وقيل: بل كان حلالًا كما رواه مسلم عن ميمونة أنها قالت: تزوجها رسول الله ﷺ وهو حلال، وبنى بها وهو حلال. وقد قدم جمهور العلماء هذا الحديث على قول ابن عباس، لأنها صاحبة القصة فهي أعلم. وكذا أبو رافع أخبر بذلك كما رواه الترمذي عنه، وقد كان هو السفير بينهما. وقد أجيب عن حديث ابن عباس بأجوبة ليس هذا موضعها. وماتت بسرف حيث بنى بها رسول الله ﷺ منصرفه من عمرة القضاء، وكان موتها سنة إحدى وخمسين، وقيل سنة ثلاث، وقيل: ست وستين، وصلى عليها ابن أختها عبد الله بن عباس ﵄. فهؤلاء التسع بعد خديجة اللواتي جاء في الصحيحين أنه ﷺ مات عنهن وفي رواية في الصحيح أنه مات عن إحدى عشرة، والأول أصح.

1 / 250