Fusul Luluiyya
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Noocyada
باب مفهومات الخطاب
(133) فصل مدلول اللفظ: منطوق ومفهوم.
فالمنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ويسمى أصل المعنى. وينقسم إلى:
[1] صريح، وهو: ما وضع اللفظ له بالمطابقة أو التضمن.
[2] وغير صريح: وهو ما لم يوضع اللفظ له بأحدهما، وإنما يدل عليه باللزوم. وهو ثلاثة أقسام:
(الأول): ما قصد فيه اللازم، وتوقف صدق اللفظ أو صحته عقلا أو شرعا عليه، وهو محذوف، نحو: (( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان )) أي: العقاب والمؤاخذة، إلا ما خصه دليل ?واسأل القرية?[يوسف: 82] ، أي: أهلها . وأعتق عبدك عني على ألف، أي: مملكا لي على ألف لاستدعاء العتق تقرير الملك، لتوقف صحة العتق عليه شرعا. وتسمى /125/: دلالة الاقتضاء ولحن القول .
(والثاني): ما قصد فيه اللازم، ولم يتوقف صدق اللفظ ولا صحته عقلا أو شرعا عليه، ولكن اقترن اللفظ بحكم لو لم يكن ذلك اللفظ علة لذلك الحكم، لكان ذكر ذلك الحكم بعيدا نحو: (( لا تقربوه طيبا، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا )) ، وسيأتي إن شاء الله تعالى. ويسمى: دلالة التنبيه والإيماء.
(والثالث): ما لم يقصد فيه اللازم، نحو: ?أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم?[البقرة: 187] ، فإنه يلزم من إباحة الرفث في كل الليل جواز الإصباح جنبا، وإن لم يكن مقصودا من اللفظ، ويسمى: دلالة الإشارة. وجعل (بعض أئمتنا، وبعض الأصوليين) غير الصريح على أقسامه من باب المفهوم. (التفتازاني): والفرق بينهما محل نظر.
Bogga 168