(67) فصل ويقتضي الأمر الوجوب بعد الحظر العقلي باتفاق ، واختلف فيه بعد الحظر الشرعي، فعند (أئمتنا، والمعتزلة، وبعض الأشعرية، والفقهاء): أنه للوجوب. (جمهور الفقهاء): بل للإباحة وتوقف (الجويني). وقال (الغزالي): إن كان الحظر أصليا فالأمر بعده للوجوب، وإن كان عارضا فللإباحة ، وعليه يحمل إطلاق الأولين.
(68) فصل والواجب به إما: واحد، أو أكثر؛ على الجمع من دون ترتيب ، أو معه ، أو على التخيير . /52/
واختلف في الواجب المخير كالكفارات، فعند (أئمتنا، والمعتزلة، وأقل الفقهاء): أنها واجبة معا على التخيير. (الأشعرية، وأكثر الفقهاء): بل الواجب منها واحد لا بعينه. وقيل: واحد معين عند الله تعالى ومجهول عند المكلف، فإن فعله سقط الوجوب به، وإن فعل غيره، فنفل يسقط به الفرض. وقيل: الواجب ما يفعل منها. وكل من الطائفتين ينسب المذهبين الأخيرين إلى مخالفه، فإذا لا خلاف في بطلانهما.
الأقلون: والخلاف لفظي. الجمهور: بل معنوي.
وتظهر فائدته فيمن حلف بعد حنثه وقبل تكفيره بالطلاق ما عليه عتق، فيقع على الأول ، ولا يقع على الثاني والثالث إذ الأصل براءة الذمة، ويقع على الرابع بالعتق ، وقيل: لا. إذ لا يتعين الوجوب فيه إلا بفعله. /53/
وقد يكون الجمع بين المخير فيها مندوبا كالكفارات، ومحظورا كتزويج الكفؤين.
Bogga 119