209

Fusul Luluiyya

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

Noocyada

(283) فصل والتقليد جائز لغير المجتهد /301/. (المنصور، والشيخ، وحفيده، والجمهور): بل واجب. ويحرم على المجتهد بعد اجتهاده في الحكم اتفاقا. واختلف فيه قبله، فعند (أئمتنا، والجمهور): يمتنع مطلقا. (أبو حنيفة، وسفيان ، وأحمد، وإسحاق ، وأحد قولي المؤيد بالله): يجوز مطلقا. وقيل: يمتنع فيما لا يخصه. وقيل: فيما لا يفوت وقته. وقيل: إلا أن يكون المقلد أعلم. وقيل: إلا أن يكون صحابيا، ولو مرجوحا. وقيل: صحابيا أرجح، فإن استووا يخير. وقيل: أو تابعيا. وقيل: إن كان حاكما . (الناصر): مع كون من قلده أعلم.

(284) فصل واختلف في تقليد الميت، فمنعه: (بعض علمائنا، وبعض الأصوليين)، وجوزه: (الجمهور)، وادعى كل من (الفريقين) الإجماع على قبوله، (أبو طالب، وبعض المتقدمين): يجوز إن قلده في حياته، ثم استمر بعد وفاته. وقيل: إن فقد الحي. وقيل: بل هو الأولى، والمختار: عكسه.

(الماوردي): ولا يقلد من لا يقول بالإجماع، أو بخبر الواحد، أو بالقياس .

(285) فصل /302/ والمجتهدون المشهورون السابقون والمقتصدون من أهل البيت (ع) أولى من غيرهم، لآيات المودة ، والتطهير ، والمباهلة ، والإطعام ، والأخبار الصحيحة المفيدة للتواتر المعنوي، ولعصمة إجماعهم، وزيادتهم علما وعملا وورعا، وتنزههم عما روي عن غيرهم (كالفقهاء الأربعة)، من نحو إيجاب القدرة ، وقتل ثلث الأمة لإصلاح ثلثيها، والرؤية، والتجسيم، وإن لم يصح بعضها.

والحق أنه لا يصح عنهم قادح يمنع من تقليدهم، وتوليهم للعترة ظاهر، بخلاف كثير من أتباعهم.

Bogga 290