206

Fusul Luluiyya

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

Noocyada

وإن وجد أكثر، فإما أن يتفقوا في الفتيا أو يختلفوا، إن اتفقوا وجب اتباعهم. (أئمتنا، والجمهور): وإن اختلفوا، فإما أن يتفاوتوا عنده في الفضل وهو زيادة العلم والورع، أو يستووا، إن تفاوتوا وكان التفاوت في مجموعهما اتبع الأعلم الأورع، وإن كان في الورع مع التساوي في العلم اتبع الأورع، وإن كان في العلم مع التساوي في الورع اتبع الأعلم، وإن كان بعضهم أعلم وبعضهم أورع اتبع الأعلم. (المؤيد): بل الأورع. (أبو طالب، والبلخي، وأبو الحسين، والقاضي، والباقلاني، وبعض المتأخرين): لا تعتبر الأفضيلة، فالجميع سواء. وينصر القول الأول النظر، والثاني: الأثر ، وإن استووا - على بعد ذلك لامتناعه في الأصح - فالمختار - وفاقا (للجمهور) -: أنه مخير، وقيل: بالأول، وقيل: بالأخف، وقيل: بالأثقل، وقيل: بالأخف في حقوق الله تعالى، وبالأثقل في /299/ حق العباد، وقيل: مخير في حقوق الله تعالى، ويرجع في حقوق العباد إلى الحاكم.

(280) فصل والأحوط الأخذ بما أجمع عليه، ويحرم الأخذ بالأخف اتباعا للهوى إجماعا. (أئمتنا، والجمهور): وكذا للمفتين، فيحرم تتبع الرخص، خلافا (للمروزي، وابن عبد السلام ، ونصره القاسم المحلي ) . وقال (الإمام محمد بن المطهر ) : يجوز تتبع رخص العترة عليهم السلام فقط، لغير المقلد.

ومرجع الفرق بين تتبع الرخص للهوى، أو لاتباع المفتين إلى القصد، وهو خفي، وفاعل ذلك مخطئ لا فاسق في الأصح، وقول (المنصور): تتبع الرخص زندقة. متأول.

Bogga 287