186

Fusul Luluiyya

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

Noocyada

والظنية: كتخصيصها، أو تخصيص العام بها عند مانعهما، أو معارضتها بأخرى تدل على نقيض حكمها عند المصوبة، أو إثباتها بالطرد والعكس /271/ عند من لا يراه طريقا إلى إثباتها، أو بخبر الواحد عند مشترط القطع بأصلها، أو مخالفتها مذهب الصحابي عند مانعه، أو كون محل القياس فيها الكفارات والحدود عند مانعه فيهما، أو كون وجودها في الفرع مظنونا عند مشترط القطع بوجودها فيه، أو كونها شبهية عند مانعها، ونحو ذلك من الاختلافات الجارية في أقيسة مسائل الاجتهاد.

واختلف في فحوى الخطاب، وما في معنى الأصل، والاستحسان، هل هي قياس أم لا؟ وقد سبق ذلك الخلاف في الأولين .

Bogga 267