182

Fusul Luluiyya

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

Noocyada

(الثاني): التقسيم والسبر، ويسمى: حجة الإجماع، وذلك حيث يجمع على أن حكم الأصل معلل من دون تعيين علته، ثم تحصر الأوصاف التي يمكن أنها العلة ويبطل ما لا يصلح بإحدى طرق الإبطال الثلاثة وستأتي؛ فيتعين الباقي لكونه علة. ويكفي : بحثت فلم أجد. والأصل عدم ما سواه. فإن بين المعترض وصفا آخر لزم إبطاله لا انقطاع المستدل. والمجتهد يرجع إلى ظنه.

فإن كان الإجماع قطعيا وعلم انحصارها في أقسام معينة، وأن كلها باطلة إلا واحد منها فهي قطعية، وإن كانت الثلاثة ظنية أو بعضها فهي ظنية.

وحيث يكون /266/ السبر بالنفي والإثبات، فهو: الحاصر، وإلا فهو غير الحاصر ، ولا يفيد العلم.

فإن لم يكن إجماع على أن حكم الأصل معلل، وكان السبر غير حاصر؛ فعند (الجويني) أنه ليس بطريق إلى كونها علة؛ لأنه غير مثمر للظن. (الباقلاني): بل طريق لإثماره الظن. (الإمام): محل اجتهاد. ولا يسمى حينئذ حجة إجماع.

وطرق إبطال ما عدا الباقي ثلاث: الإلغاء، وهو: أن يبين المستدل ثبوت الحكم بالباقي دون المبطل. وكون المبطل طرديا، إما مطلقا، كالطول والقصر ، أو بالنسبة إلى ذلك الحكم كالذكورة والأنوثة في العتق . وعدم ظهور مناسبة المبطل. ويكفي المستدل قوله للمعترض: بحثت فلم أجد مناسبة ولا ما يوهمها فيما أبطلته، فإن ادعى المعترض أن الباقي كذلك فليس للمستدل بيان مناسبته؛ لأنه انتقال ، لكن يرجح سبره بموافقته للتعدية.

Bogga 263