149

Fusul Luluiyya

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

Noocyada

السادسة: إذا قال: كنا نفعل، أو كانوا يفعلون، والمختار وفاقا (للجمهور) : أنه حجة خلافا (لبعض الحنفية، والمحدثين) لظهور قوله كنا، في أنهم فعلوه في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم، واطلع /215/ عليه ولم ينكره، فهو من نوع المرفوع، ولاحتمال قوله: كانوا، لذلك، وللإجماع بعده صلى الله عليه وآله وسلم. (المنصور، والحفيد): لا فرق بين كنا وكانوا في احتمالهما لذلك وللإجماع. (بعض الأصوليين): بل حجة؛ لظهوره في عمل الجماعة، فهو من الإجماع المنقول بالآحاد.

وقول التابعي: كانوا يفعلون، يدل على فعل بعض الأمة، لا كلهم، إلا أن يصرح بذلك.

السابعة: إذا قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من الإسناد المتصل عند (الجمهور)؛ لأن الظاهر سماعه منه بلا واسطة. (أئمتنا): ويحتملها فيكون من المرسل . (الإمام، وغيره): بل مرسل، إذ العنعنة تقتضي الواسطة.

(المحدثون): فأما غير الصحابي فعنعنته من المتصل بشرط: سلامته من التدليس، وملاقاته لمن روى عنه .

(221) فصل وإذا ذكر /216/ الصحابي حكما طريقه التوقيف كالمقدرات والأبدال والحدود. فعند (بعض الحنفية): أنه يحمل على التوقيف . (ابن حزم ) : لا يحمل عليه. (أئمتنا، والقاضي، وأبو الحسين): إن كان للإجتهاد فيه مسرح حمل عليه، وإلا فالتوقيف.

ومطلق تفسيره موقوف عند بعض المحدثين، وقال بعضهم: إن كان متعلقا بسبب النزول فهو في حكم المرفوع، وإلا فموقوف.

(222) فصل وإذا روى خبرا فإما أن يكون نصا أو ظاهرا أو مجملا.

إن كان نصا وخالفه تعين نسخه عنده . والمختار: العمل بالنص غالبا.

Bogga 230