Fusul Luluiyya
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Noocyada
(الباقلاني): وهما سلب أهلية. (أبو حنيفة): بل مظنة تهمة. (الشافعي): الكفر سلب أهلية، والفسق مظنة تهمة.
وأما من لم يكفر ولم يفسق ببدعته كالمختلفين في بعض مسائل الأصولين ، وإن ادعى كل منهم القطع بمذهبه /194/، فمقبولون إجماعا، وكذا من أتى مظنونا من الفروع المختلف فيها مجتهدا أو مقلدا كشرب ما لا يسكر من النبيذ، وتقبل شهادته أيضا إجماعا، ولا وجه لتفسيقه، ولا لتسمية ذلك فسقا مظنونا للقطع بأنه ليس بفاسق؛ إذ لا قاطع. وقول (الشافعي): أقبل شهادة الحنفي وأحده إذا شرب النبيذ. فيه نظر، إذ لا يحد بمباح عنده.
(والرابع): رجحان ضبطه الظاهر على سهوه، فإن استويا قبل عند (القاضي، وابن زيد، والشافعية)؛ إلا أن يعلم سهوه فيه، ورد عند (أكثر أئمتنا، والجمهور). وقال (المنصور، والإمام، وابن أبان): محل اجتهاد.
وتشارك الشهادة الرواية في اعتبار هذه الشروط الأربعة. وتختص الشهادة باعتبار عدم العداوة للمشهود عليه، واعتبار العدد والتحليف عند معتبره. وتختص الرواية /195/ بقبول الفرع مع إنكار أصله ، والترجيح بالكثرة.
(202) فصل والعدالة الإتيان بالواجبات وترك كبائر المقبحات، وما فيه خسة.
واختلف في الكبيرة، فعند (أئمتنا، والطوسي، وبعض البغدادية) أنها ما توعد عليه بعينه . (البصرية): ما وجب فيه حد أو نص على كبره. (الإسفرائيني، ومن وافقه على نفي الصغائر كالخوارج): بل هي كل ذنب. (الناصر، وبعض البغدادية): كل عمد.
Bogga 216