Fusul Luluiyya
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Noocyada
(والخامس): ما لم يعلم وجهه عبادة كان أو غيرها، واختلف فيه، فعند (المنصور، وبعض المعتزلة، والشافعية، والحنابلة): أنه واجب في حقنا. (الشافعي، والجويني): مندوب. (بعض علمائنا، وعن مالك): مباح. وقيل: محظور. ومختار (أكثر أئمتنا، والجمهور): الوقف، ومن ثمة قال (أئمتنا): لا حجة في حكاية فعله أو تركه إذا لم يعرف وجههما. (ابن الحاجب): إن ظهر قصد القربة فندب، وإلا فمباح.
(184) فصل ويعلم وجه فعله صلى الله عليه وآله وسلم: بالضرورة من قصده، أو بنصه عليه، أو بوقوعه امتثالا لدال على وجوب أو ندب أو إباحة /174/، أو بتسويته بينه وبين ما علم وجهه. وتعم هذه المعرفات أنواع فعله الثلاثة .
ويخص الوجوب أماراته ، نحو: كونه محظورا عقلا وشرعا، لو لم يجب، كالحد . أو شرعا كزيادة ركعة عمدا في مكتوبة. أو استحقاق الذم على تركه.
والندب، كونه مما له صفة زائدة على حسنه، ولا دليل على وجوبه. وإخلاله به بعد المداومة على فعله من غير نسخ. واستحقاق المدح على فعله دون الذم على تركه.
والإباحة، مجرد الحسن، كالفعل اليسير في الصلاة بعد تحريم الكثير.
Bogga 201