Fusul Luluiyya
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Noocyada
ويتعين الناسخ: بعلم تأخره. أو بإجماع الأمة، أو العترة. أو بقول الشارع: هذا ناسخ، أو ما في معناه، مما يشعر به كنصه على نقيض حكم الأول، نحو: (( كنت نهيتكم )) الخبر .. أو ضده، كتحويل القبلة. أو بتأخر إسلام راويه من غير واسطة. أو بتقدم صحبة راوي المنسوخ من غير واسطة، مع انقطاع صحبته بموت أو غيره، وكذا باسناده إلى غزوة متأخرة أو وقت أو مكان متأخر، فيقبل مطلقا عند (القاضي). والمختار وفاقا (لأبي الحسين) قبوله في المظنون فقط. وقوله: اعلم أن هذا منسوخ مقبول في المظنون دون المعلوم، لا نسخ كذا بكذا، فلا يقبل فيهما عند (الجمهور).
(الإمام، والحفيد): يقبل في المظنون.
فأما: نسخ كذا، أو هذا منسوخ من دون ذكر /149/ ناسخ، فمقبول عند (الكرخي، وأبي عبد الله) فيهما، وغير مقبول عند (المنصور، والقاضي، وأبي الحسين، والشيخ) فيهما. والمختار قبوله في المظنون دون المعلوم.
(156) فصل ولا يتعين الناسخ بنقل حكم العقل ، خلافا (للقاضي). ولا بحسن الظن بالراوي، خلافا (للطحاوي ) . ولا بكون حكمه أخف. ولا بحداثة الصحابي. ولا المنسوخ بقبله في المصحف . ولا بموافقة شرع سالف.
وإذا لم يعلم ذلك، فالوقف عن العمل بأحدهما حتى يظهر مرجح عند من منع من التعارض على وجه لا يظهر معه ترجيح، واطراحهما أو التخيير بينهما عند مجوزه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
والأحكام المنسوخة قليلة، فلتراجع بسائطها.
****
Bogga 184