بأصالة عدم حركة العين وبأصالته للأول فيرجح على الفرع وقد يتطرق هذان الوجهان في اللفظ المسموع إذا شك في حركته ولو لتطرق النسيان إليه والأخير خاصة فيما إذا تساوى الأصل والفرع هيئة كفلك مفرد أو جمعا وإن اختص الاختصاص بأحد المعنيين أو الاشتهار فيه بعرف أحدهما وبالاخر في عرف الاخر ففي الحمل على ما يقتضيه عرف المتكلم والمخاطب أو الوقف وجوه هذا إذا علم بعلم المتكلم يعرف المخاطب أو جهل به وإن علم بعدم علمه حمل على مقتضى عرف المتكلم بلا إشكال كما أنه يحمل على عرف المخاطب إذا علم بعلم المتكلم بعدم علمه بعرفه وإن كان الثاني فإن علم سبق النقل على الاستعمال أو العكس فلا كلام وإلا أمكن ترجيح المعنى المنقول منه مع العلم بتاريخ الاستعمال والمعنى المنقول إليه مع العلم بتاريخ النقل أخذا بأصالة تأخر الحادث ما لم يعتضد خلافه بشواهد خارجية ومن هنا وقع النزاع في الألفاظ التي وردت مستعملة في الشرع مما تعارض فيه العرف واللغة فقيل بتقديم اللغة للأصل وقيل بتقديم العرف بدلالة الاستقراء وهو قوي ثم للفظ أحوال خمسة معروفة مخالفة للأصل هي المجاز والاشتراك والنقل والتخصيص والاضمار فلا يصار إليها إلا لدليل فإن اقتضى الدليل بعضا منها معينا توبع مقتضاه وإن اقتضى بعضا منها لا بعينه فهذه صور تعارض الأحوال و التعارض يقع في مادة واحدة فصاعدا بين حالتين منها فصاعدا فإن دار الامر بين المجاز والاشتراك قدم المجاز لكثرته أنواعا وأفرادا وسعة واستغنائه عن تعدد الوضع الغير الثابت وأما الرخصة أو الوضع الثانوي أو التأويلي على القول بتوقف صحة المجاز عليه فهو أمر ثابت لا سبيل إلى نفيه فلا يعارض حدوث الوضع المحتمل و قد يرجح المجاز باستغناء حقيقته عن القرينة وأبلغيته وأوفقيته بالطبع مع ما فيه من تيسر بعض أنواع البديع فيعارض بأبعدية الاشتراك عن الخطأ أو مع عدم القرينة أو خفائها يتوقف وفي المجاز يحمل على الحقيقة فيؤدي إلى خلاف المقصود باطراد الاشتراك وصحة الاشتقاق منه بالمعنيين إذا كان مما يشتق منه وفي هذا نظر و استغنائه عن الحقيقة والعلاقة وليس فيه مخالفة ظاهر مع أن المشترك أيضا قد يكون أوفق بمقتضى الحال حيث يتعلق القصد بالاجمال ويتيسر به أيضا بعض أنواع البديع ولا خفاء في أن هذه الوجوه مع معارضتها بالوجوه المتقدمة لا يصلح لاثبات الوضع لان مرجعها إلى مجرد الاستحسان وإذا دار بين النقل والاشتراك رجح الاشتراك لانفراد النقل عن الاشتراك بعد مشاركتهما في الحاجة إلى تعدد الوضع بالاحتياج إلى هجر المعنى الأول مع أصالة عدمه و عدم احتياج الاشتراك إليه هذا إذا أريد بالمنقول المنقول بالغلبة و الهجر كما هو الظاهر ولو أريد ما وضع للمعنى الثاني لمناسبة المعنى الأول من غير بناء على الهجر أو حصوله أمكن ترجيح الاشتراك أيضا بأصالة عدم هذه الملاحظة ومنه يظهر رجحان الاشتراك على الارتجال أيضا هذا وقد يرجح النقل بأن الاشتراك يقتضي تعدد الحقيقة فيختل الفهم دون النقل وهو استحسان لا سبيل إلى إثبات اللغات به وإذا دار بين الاضمار والاشتراك رجح الاضمار لان وجوب الاضمار من توابع عدم الاشتراك ولوازمه بالنسبة إلى بعض موارد الاستعمال فلا يصلح لمعارضته وقد يعارض ذلك بأن الاشتراك أغلب من الاضمار فيرجح عليه وهذه الغلبة على تقدير تسليمها ليست بحيث تصلح لمكافأة ما مر وإذا دار بين التخصيص والمجاز رجح التخصيص لكثرته وشيوعه بالنسبة إلى المجاز وإن قلنا بأنه منه إذ المراد بالمجاز هنا ما عدا التخصيص بقرينة المقابلة والتقييد هنا في حكم التخصيص بل أولى منه ولهذا يرجح عليه حيث يدور الامر بينهما لان عموم التخصيص وضعي فيرجح على ما عمومه حكمي وإذا دار بين التخصيص والاشتراك رجح التخصيص لرجحانه على المجاز الراجح على الاشتراك وإذا دار بين المجاز والنقل رجح المجاز لرجحانه على الاشتراك الراجح عليه وإذا دار بين الاضمار والنقل رجح الاضمار لرجحانه على الاشتراك الراجح على النقل وإذا دار بين المجاز والاضمار قيل بتساويهما لاحتياج كل منهما إلى القرينة و يمكن ترجيح المجاز لغلبته وإذا دار بين التخصيص والاضمار فالترجيح للتخصيص لغلبته واعلم أن كلا من التخصيص والمجاز و الاضمار قد يكون قريبا في نوعه وقد يكون بعيدا فيه فيعتبر ما قررناه من الترجيح في كل من النوعين أو الأنواع بالنسبة إلى المماثل في نوعه أو الأدون وأما القريب من مرجوح النوع والبعيد من راجحه فلا يجري فيه إطلاق ما ذكر بل لا بد من ملاحظة جهتيه مع جهتي الاخر واعتبار الترجيح فقد يرجح بعيد النوع على بعيد الشخص إذا زاد بعده على بعد الاخر وقد يتوقف مع التساوي والامر في ذلك موكول إلى النظر ولا سبيل فيه إلى الضبط وكذا الكلام فيما إذا دار الامر بين مجازين أو تخصيصين أو إضمارين في مورد واحد أو موردين فيتوقف مع التساوي ويرجح مع الاختلاف نعم إذا ورد خطابان وقام الدليل على أن الحكم في أحدهما بالخصوص خاص فاحتيج إلى ارتكاب التخصيص أو التجوز أو الاضمار فيه وأمكن التخلص عنه بارتكابه في الاخر فالظاهر قصر المتصرف على مورد الدليل وسيأتي بيان ذلك في مبحث التخصيص واعلم أن حجية ظواهر الألفاظ موضع وفاق وعليه مبنى التفهيم والتفاهم في المحاورات قديما وحديثا ولا فرق بين الظهور المستند إلى نفس اللفظ كالحقيقة أو إلى القرائن الحالية أو المقالية ولا بين الألفاظ الملفوظ بها والمكتوبة وأما ظواهر الكتابة حيث يكون المرسوم محتملا للفظين أو ألفاظ ويكون بعضها أظهر فالظاهر جواز التعويل عليها أيضا فيما وضع للإفادة والاستفادة لا سيما إذا انقطع طريق التعيين كما في كتب الاخبار والفتاوى إذ لو أريد بها ما هو خلاف الظاهر لنبه عليه لئلا تفوت الفائدة في تدوينها أو يلزم الاغراء بالجهل ومن هذا الباب حديث الماء يطهر ولا يطهر فإن فيه وجوها تسعة أظهرها أن يكون الأول مبنيا للفاعل والثاني للمفعول وكذلك حديث الدنيا رأس كل خطيئة فإن الظاهر أن الدنيا كلمة ورأس كلمة وإن احتمل بعيدا
Bogga 40