Fusul Gharawiyya
الفصول الغروية في الأصول الفقهية
Sanadka Daabacaadda
1404 AH
بالتصريح باللفظ لتحقق التخيير بين الواجبات العقلية كمقدمة الواجب إذا دارت بين أمور جائزة فإن كل واحد منها مقدمة من حيث الخصوصية فيجب كذلك عقلا على التخيير وهذا الفرق يبتني على ما اخترناه في معنى الوجوب التخييري ولك أن تجعل الفرق اعتباريا فإن الوجوب إن قيس إلى الطبيعة التي لا يدل لها سمي تعيينيا وإن قيس إلى وجوداتها البدلية سمي تخييريا هذا وفرق الفاضل المعاصر بأن الكلي في المخير جعلي منتزع من الافراد تابع لها في الوجود كأحد الابدال بخلافه في التعيينيات فإنه متأصل وعلة للأفراد وسابق عليها طبعا وهو كما ترى والجواب أنا نختار أن الواجب هو الجميع لكن لا على التعيين بل على التخيير فإن الوجوب كما يكون تعيينيا كذلك يكون تخييريا ووجوب الجميع بالوجوب التخييري لا يوجب خروجه عن محل النزاع بل يصحح دخوله فيه وتحقيق هذا المقال وتوضيح هذا الاجمال أنه لا ريب في أن الوجوب باعتبار كونه وجوبا ينافي جواز الترك المطلق مطلقا فيمتنع أن يكون الواجب باعتبار كونه واجبا جائز الترك مطلقا لكنه لا ينافي جواز الترك في الجملة فيصح أن يكون الواجب باعتبار كونه واجبا جائز الترك إلى بدل كما يصح أن يكون الواجب باعتبار كونه واجبا غير جائز الترك إلى غيره مطلقا وقد جرى مصطلحهم على تسمية الوجوب الذي يشوبه جواز الترك بالمعنى المذكور بالوجوب التخييري نظرا إلى عدم اقتضائه تعيين الفعل وتسقيه ما لا يشوبه الجواز المذكور وجوبا تعيينيا لتعيينه إياه فقولنا في الخصال العتق واجب لا على التعيين معناه أن العتق واجب بوجوب لا يقتضي تعيينه في الجملة و ذلك لما فيه من شوب جواز الترك إلى البواقي وليس معناه أن العتق واجب مجردا عن اعتبار تعيينه فإنه على تقدير صحته لا جدوى فيه ضرورة أن العتق المجرد عن اعتبار تعيينه ليس إلا عتقا ثم أقول من قال بأن الواجب في صورة التخيير هو أحد الأمور إن أراد به مصداقا لا بعينه ورد عليه ما مر من امتناع وجوده في الخارج وإن أراد به المفهوم الحاصل في ضمن الافراد كما نص عليه الحاجبي و العضدي اتجه عليه إشكالان الأول أنه لا يتم على القول بعدم وجود الطبائع في الخارج كما يراه الحاجبي حيث اختار المنع من تعلق الامر بالطبيعة وخص تعلقه بالافراد واحتج عليه بامتناع وجود الكلي الطبيعي في الخارج مع أنه قد اختار في المقام أن الواجب مفهوم الأحد الحاصل في ضمن الافراد فبين ما اختاره في المقامين تدافع الثاني أن الطلب المتعلق بمفهوم الأحد غير متعلق به باعتبار كونه مفهوم أحد وإلا لامتثل بإتيان غير المذكور بل متعلق به باعتبار كونه مقيدا بأحد الأمور المذكورة ولا ريب أن المفهوم المقيد بكل واحد يباين المفهوم المقيد بالآخر كنفس القيد إذ قضية مباينة القيود مباينة التقييدات المقتضية لمباينة المقيدات من حيث كونها مقيدات فإن تعلق الوجوب بواحد من تلك المقيدات لا بعينه كان مبهما وورد عليه ما مر من أنه ممتنع وإن تعلق بمفهوم أحدها عاد الكلام إليه فاتضح مما حققنا أن صرف الوجوب في الواجب المخير إلى مفهوم أحد الأمور غير مجد في رفع الاشكال وأن طريق التخلص منحصر فيما ذكرناه ومما حققنا في معنى الواجب يتبين أن المكلف إذا أتى بالجميع دفعة واحدة امتثل الطلب التخييري بالجميع إذا لم يكن منهيا عن الجمع لوقوع الجميع على وجهه ولامتناع عدم الامتثال حينئذ أو الامتثال بالمبهم لان الامتثال أمر وجودي، يستدعي محلا وجوديا و المبهم لا وجود له أو ترجيح البعض لانتفاء المرجح لا يقال قضية الوجوب التخييري أن لا يكون كل واحد مطلوبا حال حصول الاخر فإن ذلك قضية بدلية كل واحد عن الاخر فإذا أتى المكلف بما زاد على الواحد دفعة كان حصول كل واحد مقارنا لحصول الاخر فيلزم أن لا يكون الكل مطلوبا حال وقوعه ويلزم منه أن لا يحصل الامتثال بها أصلا لأنا نقول نمنع المقدمة الأولى تارة ولزوم المدعى أخرى وذلك لأنا إن قلنا ببقاء التكليف حال الفعل كما يراه جماعة منعنا كون قضية التخيير أن لا يكون كل واحد مطلوبا حال حصول الاخر بل بعد حصوله وإلا لزم أن يئول كل واجب تخييري إلى وجوب تعييني فيمتنع أن يقع من المكلف واجب تخييري على صفة كونه واجبا تخييريا وهو متضح الفساد وإن قلنا بعدم بقاء التكليف حال الفعل كما يراه آخرون وهو الحق منعنا الاستلزام المذكور لان عدم المطلوبية حال الفعل لا ينافي حصول الامتثال به على هذا القول وإنما المنافي له عدم مطلوبيته قبله ولا ريب أن جميع أفراد الواجب المخير متشاركة حينئذ في كونها مطلوبة على وجه التخيير قبل حصول البعض فيصح وقوع الكل على وجه المطلوبية وإن لم تكن مطلوبية حال الحصول فقد اتضح مما قررنا أن الواجب على القول المختار متعدد وعلى القول الاخر لا تعدد فيه فتظهر الثمرة بين القولين فيما لو نذر أن يأتي بواجبات متعددة في زمان أو مكان مخصوص فإن ذمته تبرأ بما لو أتى بالخصال فيه على الأول دون الثاني وفي مبحث النية فإنه يصح أن يتقرب بالخصوصية على الأول دون الثاني وفي مسألة اجتماع الأمر والنهي فإنه على ما قررنا يمتنع تعلق النهي التعييني بأحد أفراد الواجب المخير وأما على ما قرروه فيبتني جوازه وعدمه على كفاية تعدد الجهة وعدمها ومن نفي ثمرة النزاع فكأنه غفل عن ذلك أو لم يعتد بها واعلم أن الواجب التخييري قد يطلق على ما يتناول الواجبات التعيينية المترتبة كالخصال حيث تترتب والطهارة المائية والترابية فيقال الواجب التخييري إما ترتيبي أو غير ترتيبي والحق أن هذا الاطلاق مجاز إذ لا تخيير هناك أصلا نعم هناك بدلية من حيث إفادة الثمرة المقصودة كوقوع التكفير في الأول والاستباحة في الثاني ولعله لهذه العلاقة أطلق اللفظ عليه تتميم إذا ورد التخيير بين الأقل والأكثر فالظاهر من المقابلة في متفاهم العرف إرادة الأقل بشرط لا أي بشرط عدم لحوق الزيادة فيصح فيما إذا كان التخيير إيجابيا أن يكون كل واحد منهما واجبا على التخيير مطلقا ومن هذا الباب التخيير بين القصر والاتمام في مواضعه بناء على استحباب التسليم وعدم الاعتبار بالنية والتخيير بين التسبيحة الواحدة والثلاث في الركوع والسجود ونحوها مما يقع على التدريج والتخيير بين المسح بإصبع واحدة والثلاث ونحوه مما يقع دفعيا ولا يشكل حينئذ بلزوم تحصيل الحاصل ولا خروج الواجب المخير عن كونه واجبا مخيرا ولا وقوع الترجيح من غير مرجح وذلك لان الامتثال بالأقل مع وقوع الأكثر غير معقول
Bogga 103