98Fusuul Fi Usuulالفصول في الأصولAl-Jassas - 370 AHالجصاص - 370 AHDaabacahaوزارة الأوقاف الكويتيةDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda1414 AHGoobta DaabacaaddaالكويتNoocyadaUsulul Fiqhوَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا» وَقَالَ تَعَالَى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠] وَقَالَ ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢] . وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٦٧]1 / 145NuqulLa wadaagWeydiiso AI