8Fusuul Fi Usuulالفصول في الأصولAl-Jassas - 370 AHالجصاص - 370 AHDaabacahaوزارة الأوقاف الكويتيةDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda1414 AHGoobta DaabacaaddaالكويتNoocyadaUsulul Fiqhوَذَلِكَ نَحْوُ الْقُرْءِ إنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْحَيْضِ مَجَازٌ فِي الطُّهْرِ فَالْوَاجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ حَتَّى تَقُومَ دَلَالَةُ الْمَجَازِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ الْمَعْنَيَانِ جَمِيعًا فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ.1 / 47NuqulLa wadaagWeydiiso AI