51

Fusuul Fi Usuul

الفصول في الأصول

Daabacaha

وزارة الأوقاف الكويتية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤هـ - ١٩٩٤م

Noocyada

Usulul Fiqh
وَأَمَّا " كُلَّمَا " فَإِنَّهَا لِجَمْعِ الْأَفْعَالِ وَفِيهَا مَعْنَى الشَّرْطِ عَلَى وَجْهِ التَّكْرَارِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهَا تَخْتَصُّ بِالْفِعْلِ وَلَا يَصِحُّ دُخُولُهَا عَلَى الِاسْمِ لِأَنَّك لَا تَقُولُ: كُلَّمَا امْرَأَةٌ إنَّمَا تَقُولُ: كُلَّمَا دَخَلَتْ امْرَأَةٌ. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ [النساء: ٥٦] وَ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾ [السجدة: ٢٠] اقْتَضَى كُلَّ مَرَّةٍ

1 / 96