122Fusuul Fi Usuulالفصول في الأصولAl-Jassas - 370 AHالجصاص - 370 AHDaabacahaوزارة الأوقاف الكويتيةDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda1414 AHGoobta DaabacaaddaالكويتNoocyadaUsulul Fiqhلِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ اللَّهُ بِشَيْءٍ ثُمَّ يَرْفَعَهُ (لِأَنَّ) هَذَا بَدَاءٌ، وَاَللَّهُ يَتَعَالَى عَنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يُبَيِّنُ أَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ كَانَ إلَى هَذِهِ الْمُدَّةِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا. فَإِنْ قَالَ هَذَا الْقَائِلُ: لَا يَلْزَمُنِي عَلَى التَّخْصِيصِ جَوَازُ النَّسْخِ لِأَنِّي لَا أَنْسَخُ الْقُرْآنَ بِالسُّنَّةِ.1 / 171NuqulLa wadaagWeydiiso AI