99

Furuq

الفروق

Tifaftire

محمد طموم

Daabacaha

وزارة الأوقاف الكويتية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1402 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ أُخْتِي أَوْ ابْنَتِي، وَهِيَ غَيْرُ مَشْهُورَةِ النَّسَبِ، ثُمَّ قَالَ: أَوْهَمْت؛ صُدِّقَ، وَلَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ.
وَإِنْ قَالَ لِأَمَتِهِ: هَذِهِ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي، ثُمَّ قَالَ: أَوْهَمْت، لَا يُصَدَّقُ عَلَى ذَلِكَ.
وَالْفَرْقُ أَنَّ قَوْلَهُ لِامْرَأَتِهِ: هَذِهِ ابْنَتِي، جَحْدٌ لِلْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الِابْنَةِ لَا يَجُوزُ، وَجَحْدُ الْعَقْدِ لَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ، فَبَقِيَ الْعَقْدُ بَيْنَهُمَا، وَإِنَّمَا هُوَ كِنَايَةٌ فِي التَّحْرِيمِ، فَإِذَا قَالَ: أُوهِمْتُ، لَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ، فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ، كَمَا لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ.
وَأَمَّا فِي الْأَمَةِ فَقَوْلُهُ: هَذِهِ ابْنَتِي، لَيْسَ بِجَحْدٍ لِلْعَقْدِ؛ لِأَنَّ كَوْنَهَا بِنْتًا لَهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ جَوَازِ عَقْدِهِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ جَحْدًا لِلْعَقْدِ لِأَنَّ كَوْنَهَا أَمَةً لَهُ صَارَ مُتَصَرِّفًا فِيهِ وَالتَّصَرُّفُ فِي الْعَقْدِ بِمَا لَا يَجُوزُ بَقَاءُ الْعَقْدِ مَعَهُ أَوْجَبَ رَفْعَهُ، فَوَقَعَ الْعِتْقُ بِقَوْلِهِ، فَإِذَا قَالَ: أَوْهَمْتُ، بَعْدَ وُقُوعِ الْعِتْقِ، لَمْ يُصَدَّقْ.
١٢٥ - إذَا أَرْضَعَتْ الْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ، وَتَعَمَّدَتْ الْفَسَادَ فَسَدَ النِّكَاحُ، وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْكَبِيرَةِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ.
وَلَوْ زُفَّتْ إلَيْهِ غَيْرُ امْرَأَتِهِ فَوَطِئَهَا فَغَرِمَ الْمَهْرَ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الَّذِي غَيَّرَهَا وَزَفَّهَا إلَيْهِ.

1 / 131