73FuruqالفروقAl-Karabisi - 570 AHالكرابيسي - 570 AHTifaftireمحمد طمومDaabacahaوزارة الأوقاف الكويتيةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1402 AHGoobta DaabacaaddaالكويتNoocyadaHanafi jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoCabbasiyiinحَلَالٌ أَخْرَجَ ظَبْيًا مِنْ الْحَرَمِ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّهُ، فَلَوْ بَاعَهُ جَازَ بَيْعُهُ، وَبِمِثْلِهِ رَجُلٌ غَصَبَ مِنْ إنْسَانٍ عَبْدًا وَجَبَ رَدُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَلَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ.وَالْفَرْقُ أَنَّهُ وُجِدَ مَا يُوجِبُ الْمِلْكَ، وَهُوَ ثُبُوتُ الْيَدِ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ وَحُصُولُ الْمِلْكِ، فَقَدْ وُجِدَ قَبْلَ وُجُودِ الرَّدِّ إلَى الْحَرَمِ مَعْنًى أَوْجَبَ الْمِلْكَ، فَصَادَفَ بَيْعُهُ مِلْكَهُ فَجَازَ، وَإِنْ كَانَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ ثَابِتًا، كَمَا لَوْ اكْتَسَبَ عَلَى وَجْهٍ مَحْظُورٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَإِنْ وَجَبَ التَّصَرُّفُ بِهِ، كَذَا هَذَا.وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْغَصْبُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ بَعْدَ أَخْذِهِ مِنْ يَدِهِ مَا يُوجِبُ لَهُ مِلْكًا فِيهِ فَصَادَفَ بَيْعَهُ مِلْكُ غَيْرِهِ، فَلَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ.٩٠ - الْمُعْتَمِرُ إذَا جَامَعَ بَعْدَ مَا طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَالْحَاجُّ إذَا طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ بَعْدَ مَا قَصَّرَ ثُمَّ جَامَعَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَمَّا طَافَ لِلْحَجِّ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ فَقَدْ أَتَى بِمُعْظَمِهِ، وَمُعْظَمُ الطَّوَافِ يَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ، فَصَارَ كَمَا لَوْ أَتَى بِالْكُلِّ، فَوَقَعَ الْجِمَاعُ فِي حَالِ التَّحَلُّلِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ،1 / 105NuqulLa wadaagWeydiiso AI