64FuruqالفروقAl-Karabisi - 570 AHالكرابيسي - 570 AHTifaftireمحمد طمومDaabacahaوزارة الأوقاف الكويتيةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1402 AHGoobta DaabacaaddaالكويتNoocyadaHanafi jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoCabbasiyiinوَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ بِدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﵇ قَالَ: «إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُنَزِّلُ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةً وَعِشْرِينَ رَحْمَةً، سِتِّينَ لِلْمُصَلِّينَ وَأَرْبَعِينَ لِلطَّائِفِينَ، وَعِشْرِينَ لِلنَّاظِرِينَ إلَى الْكَعْبَةِ»، وَلِأَنَّ الطَّوَافَ مُشَبَّهٌ بِالصَّلَاةِ، وَمَا يُشَبَّهُ بِهِ أَفْضَلُ وَأَكْمَلُ مِنْ الْمُشَبَّهِ فَكَانَ اشْتِغَالُهُ بِالْأَفْضَلِ أَفْضَلَ.٧٦ - وَإِذَا طَافَ الْحَاجُّ، لِلزِّيَارَةِ جُنُبًا، وَسَعَى عَقِيبَهُ، وَلَمْ يُعِدْ السَّعْيَ يَوْمَ النَّحْرِ، لَزِمَهُ دَمٌ وَلَوْ طَافَ مُحْدِثًا، وَسَعَى عَقِيبَهُ، وَلَمْ يُعِدْ السَّعْيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.وَالْفَرْقُ أَنَّ النَّقْصَ الَّذِي يَقَعُ بِالْحَدَثِ أَقَلُّ مِنْ النَّقْصِ الَّذِي يَقَعُ بِالْجَنَابَةِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ طَافَ لِلزِّيَارَةِ جُنُبًا لَزِمَهُ بَدَنَةٌ، وَلَوْ طَافَ مُحْدِثًا لَزِمَهُ دَمٌ، وَبِدَلِيلِ أَنَّ الْجُنُبَ مَمْنُوعٌ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ، وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَالْمُحْدِثَ بِخِلَافِهِ، فَكَثُرَ النَّقْصُ، وَالْجَنَابَةُ إذَا كَثُرَتْ جَازَ أَنْ يَتَعَدَّى1 / 96NuqulLa wadaagWeydiiso AI