371FuruqالفروقAl-Karabisi - 570 AHالكرابيسي - 570 AHTifaftireمحمد طمومDaabacahaوزارة الأوقاف الكويتيةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1402 AHGoobta DaabacaaddaالكويتNoocyadaHanafi jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoCabbasiyiinوَالْأَصْلُ فِيهِ الْخَبَرُ «لَا تُعْمِرُوا أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُتْلِفُوهَا» وَالشَّرْطُ الْفَاسِدُ إذَا أُلْحِقَ بِعَقْدِ الْبَيْعِ أَبْطَلَهُ.٤٦٥ - وَلَوْ دَبَّرَ مَا فِي بَطْنِ أَمَتِهِ، ثُمَّ وَهَبَ الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَجُزْ.وَلَوْ أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ وَهَبَ الْأُمَّ جَازَ.وَالْفَرْقُ أَنَّ التَّدْبِيرَ لَا يُوجِبُ زَوَالَ مِلْكِ الْمَوْلَى، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَحِلُّ لِلْمَوْلَى وَطْؤُهَا، وَبَقَاءُ مِلْكِهِ فِيهَا يُوجِبُ بَقَاءَ يَدِهِ وَبَقَاءُ يَدِ الْوَاهِبِ فِي الْهِبَةِ تَمْنَعُ جَوَازَ الْهِبَةِ كَمَا لَوْ وَهَبَ نِصْفَ دَارِ مُشَاعًا، ثُمَّ سَلَّمَ جَمِيعَ الدَّارِ إلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ.وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْعِتْقُ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ يُوجِبُ زَوَالَ يَدِ الْمَوْلَى عَنْهُ، فَلَمْ يَبْقَ حُكْمُ يَدِ الْوَاهِبِ فِي الْهِبَةِ، فَلَا يَمْنَعُ جَوَازَ الْهِبَةِ.٤٦٦ - إذَا عُوِّضَ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْهِبَةِ بِأَمْرِ الْمَوْهُوبِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُعَوَّضِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ. وَلَوْ قَضَى عَنْهُ دَيْنًا بِأَمْرِهِ يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ.2 / 47NuqulLa wadaagWeydiiso AI