210FuruqالفروقAl-Karabisi - 570 AHالكرابيسي - 570 AHTifaftireمحمد طمومDaabacahaوزارة الأوقاف الكويتيةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1402 AHGoobta DaabacaaddaالكويتNoocyadaHanafi jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoCabbasiyiinوَلَيْسَ كَذَلِكَ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَيْهِمَا، فَقَدْ الْتَزَمَ بِتَسْلِيمِ الرَّقَبَتَيْنِ إلَيْهِمَا عَلَى هَذَا الْبَدَلِ، فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ أَحَدَهُمَا سَقَطَ مَا بِإِزَائِهِ، كَمَا لَوْ بَاعَ عَبْدَيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ، كَذَلِكَ هَذَا.٢٦٧ - إذَا قَالَ: أَوَّلُ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ وَاحِدٌ فَهُوَ حُرٌّ، فَمَلَكَ عَبْدَيْنِ مَعًا ثُمَّ مَلَكَ وَاحِدًا؛ لَمْ يَعْتِقْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ. وَلَوْ قَالَ: أَوَّلُ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ وَحْدَهُ فَهُوَ حُرٌّ، فَمَلَكَ عَبْدَيْنِ ثُمَّ وَاحِدًا؛ عَتَقَ الثَّالِثُ.وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَاحِدَ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ أَوَّلِ الْعَدَدِ، يَقُولُ: وَاحِدٌ وَاثْنَانِ، فَصَارَ صِفَةً لِلْأَوَّلِ، وَلَا يَقْتَضِي انْفِرَادَهُ وَبَقِيَ غَيْرُهُ مَعَهُ، فَلَا يُفِيدُ إلَّا مَا أَفَادَ قَوْلُهُ: أَوَّلُ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ فَمَلَكَ عَبْدَيْنِ ثُمَّ عَبْدًا لَمْ يَعْتِقْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، كَذَلِكَ هَذَا.وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ: وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ وَحْدَهُ عِبَارَةٌ عَنْ انْفِرَادِهِ وَنَفْيِ غَيْرِهِ مَعَهُ؛ لِأَنَّهَا صِفَةٌ لِفِعْلِهِ يَقُولُ: وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ أَيْ: وَحَّدْتُهُ تَوْحِيدًا، يُقَالُ: فُلَانٌ وَحْدَهُ فِي الدَّارِ فَإِنَّهُ يَنْفِي كَوْنَ غَيْرِهِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ عَبْدٍ أَفْرَدَهُ بِالْمِلْكِ، وَلَمْ يُفْرِدْ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ بِالْمِلْكِ فَانْصَرَفَ إلَى الثَّالِثِ الَّذِي أَفْرَدَهُ بِالْعِتْقِ؛ فَأَعْتَقَهُ.1 / 242NuqulLa wadaagWeydiiso AI