197FuruqالفروقAl-Karabisi - 570 AHالكرابيسي - 570 AHTifaftireمحمد طمومDaabacahaوزارة الأوقاف الكويتيةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1402 AHGoobta DaabacaaddaالكويتNoocyadaHanafi jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoCabbasiyiin[كِتَابُ الْعَتَاقِ]٢٤٧ - إذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: هَذَا أَبِي، وَلِأَمَتِهِ: هَذِهِ أُمِّي، وَمِثْلُهُ يُولَدُ لِمِثْلِهِ، وَصَدَّقَهُ الْأَبُ بِذَلِكَ عَتَقَا، وَثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ. وَصَفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَصْدِيقَهُمَا لَهُ فِي الْأُبُوَّةِ.وَلَمْ يَصِفْ تَصْدِيقَ الْغُلَامِ لَهُ فِي الْبُنُوَّةِ.وَالْفَرْقُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِالْفِعْلِ عَلَى غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ يَقُولُ: هُوَ اسْتَوْلَدَ أُمِّي فَأَنَا ابْنُهُ فَاشْتَرَطَ تَصْدِيقَ ذَلِكَ الْغَيْرِ.بِخِلَافِ الْبُنُوَّةِ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِالْفِعْلِ عَلَى نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ: أَنَا اسْتَوْلَدْتُ أُمَّكَ فَأَنْتَ ابْنِي.وَإِذَا أَقَرَّ بِالْفِعْلِ عَلَى نَفْسِهِ لَمْ يُشْتَرَطْ تَصْدِيقُ غَيْرِهِ.٢٤٨ - إذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ الْيَوْمَ مِنْ هَذَا الْعَمَلِ عَتَقَ فِي الْقَضَاءِ.وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَثَاقٍ، وَقَالَ: لَمْ أُرِدْ بِهِ الطَّلَاقَ.صَدَقَ فِي الْقَضَاءِ وَلَا يَقَعُ.وَالْفَرْقُ أَنَّهُ خَصَّ الْحُرِّيَّةَ بِعَمَلٍ، وَالْحُرِّيَّةُ لَا تَخْتَصُّ بِعَمَلٍ دُونَ عَمَلٍ، فَكَوْنُهُ حُرًّا مِنْ عَمَلٍ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ حُرًّا مِنْ جَمِيعِ الْأَعْمَالِ، فَصَارَ قَوْلُهُ مِنْ هَذَا الْعَمَلِ تَخْصِيصًا لِبَعْضِ مَا شَمِلَهُ اللَّفْظُ الْعَامُّ، فَلَا يُوجِبُ قَصْرَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ، فَعَتَقَ مِنْ جَمِيعِ الْأَعْمَالِ.1 / 229NuqulLa wadaagWeydiiso AI