وفي أصول الفقه ألف البلقيني رسالة في الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالوجب ضمنها ستة فروق (١).
وألف إسماعيل؛ بن معلى المحلي الشافعي كتابه الوسوم بـ (الليث العابس في صدمات المجالس)، فر من تأليفه سنة ٨٧١ هـ وجعل قسمًا منه للفرق بين الأصول (٢) من اللوحة ١٣ إلى اللوحة ٢١.
وهناك تأليف موسوم بـ (فروق الأصول) (٣) ينسب إلى عوض أفندي (؟) بدايته: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الحمد لله المحمود ذي القدم الموجود لا عن العدم المتنزه عن الند ......).
جاء الفرق الأول فيه بين الشرط اللازم وبين الشرط غير اللازم.
ومن فروقه الفرق بين الشرط والسبب، وها نحن نقدم هذا الفرق كمثال يصور الأسلوب الذي جرى عليه مؤلف هذا الكتاب:
(فرق آخر بين الشرط والسبب، فنقول: إن الشرط ما لا أثر له، لأنه علم على ثبوت الحكم، كمن قال لأمرأته: أنت طالق إن دخلت الدار، يقع الطلاق عند دخولها بقوله: أنت طالق، وهو سبب لوقوع الطلاق عند وجود