170

Furuq Fiqhiyya

الفروق الفقهية

Baare

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

Daabacaha

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

Sanadka Daabacaadda

وكانت الأولى عن دار الغرب

Goobta Daabacaadda

طرابلس - ليبيا

Noocyada

٦٦ - بيع أم الولد يُفسخ وترد ولو أعتقها مشتريها، وبيع المدبر ينفذ إذا أعتقه مشتريه. ٦٧ - تعجيل عتق أم الولد على مال تدفعه إلى الورثة إن مات سيدها قبل قبضه، وإذا كوتبت فمات قبل أن تؤدي يسقط ذلك عنها. ٦٨ - من عجل بعتقه يتبعه ماله إلا إذا استثناه السيد، وإذا بيع لم يتبعه ماله إلا أن يشترطه المشتري. ٦٩ - إذا اشتري مدبرٌ في دار الحرب ومات البائع قبل استيفاء المشتري حقه من الخدمة أتبعه. مما بقى له، وإذا وقع في المقاسم فمات السيد لم يتبع بشيء. ٧٠ - العبد المعتق في كفارة ظهار يكون ولاؤه للمكفر، وإذا أعتق في زكاة كان ولاؤه للمسلمين. ٧١ - عتق الأمة في عهدة الثلاث يمضي، وعتقها في الاستبراء يوقف على خروجها منه. ٧٢ - الجدُ يجر الولاء دون الأخ، وعند اجتماعهما يكون الأخ أحق بالولاء. ٧٣ - الجد والأخُ إذا اجتمعا كان الميراث بينهما، وكان الأخ أحق بالولاء. ٧٤ - المكاتبة يمنع مكاتبها من وطئها، والمدبرة يجوز لمديرها وطؤها. ٧٥ - من اشترى زوجته الحامل منه تكون أم ولد، ومن اشترى جارية أبيه الحامل منه لم تكن أم ولد.

1 / 188