محمود على نسخة أخرى على غلافها اسم مؤلف فينسبها إليه شريطة أن يكون العنوان وبقية الكتاب بخط واحد.
لم نقل هذا الكلام سخرية -معاذ الله- ولكن ما قلناه هو منهج الرجل في إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفيها وقد صرح بذلك فيما نقلناه عنه حيث قال: "وجميع ذلك بخط واحد، على نفس الدرجة من الوضوح، وهي تقطع بنسبتها إلى القاضي عبد الوهاب".
بل نحن ننصح هذا المحقق -وفق منهجه هذا- أن يعيد تحقيق كتاب آخر هو "فصول الأحكام وبيان ما مضى به العمل عند الفقهاء والحكام" رقمه في خزانة القرويين ١/ ٣٨٢ وهو منسوب إلى القاضي عبد الوهاب وسيجد العنوان وبقية الكتاب بنفس الخط والوضوح، فيظفر بهذه الغنيمة التي لم يُفْطَن إليها من قبل فيقدمها إلى دار البحوث بدبي لتنشرها محققة تحقيقًا علميًا على نسخة فريدة، لم يعرفها، أو عرفها غلطا محققان أحدهما من تونس هو الدكتور أبو الأجفان، والأخرى الأستاذة البتول بنت علي من الغرب، حيث نسباها إلى الباجي، ولم يأخذا بمنهج الأستاذ محمود في إثبات نسبة الكتاب، وإلا فكيف يتجاهلان نسبة هذا الكتاب إلى القاضي عبد الوهاب في نسخة القرويين وينسباها إلى الباجي كما فعل محققا فروق الدمشقي تمامًا.
والمنظار الثاني الذي استعمله المحقق هو منظار المحقق المتشكك المتسائل، ذلك أن توافقًا من هذا النوع لا يمكن أن يكون نقلًا، والنقل من غير تصريح واضح به يؤثر على المصداقية العلمية للمؤلف.
وقبل أن نرد ونطمس منظاره هذا نقول: إذا كان النقل من غير تصريح يؤثر على المصدأقية العلمية على المؤلف فمعنى ذلك أن القاضي أبا بكر بن
1 / 13