319

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Baare

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

ولو تبرع رب المال بإخراج الماخض في الزكاة جاز وكان أفضل من الحايل (١).
والفرق بينهما:
أن المقصود من جزاء الصيد اللحم. والحمل ينقص اللحم ويقلله فالحائل أنفع للفقراء (من الماخض) (٢).
وليس كذلك في الزكاة لأنه ليس المقصود منهما اللحم بل الدر والنسل (وهي أنفس (٣) قيمة) بدليل أنه لا يخرج إلا الأنثى والماخض أقرب إلى الدر والنسل وهي أنفس قيمة من الحايل فكانت أفضل.
فصل:
إذا قتل الذمي (٤) صيدا في الحرم لزمه ضمانه (٥)
ولو أحرم وقتل صيدا (٦) لم يلزمه ضمانه (٧)
والفرق بينهما:
أن صيد الحرم يضمن لأجل حرمة الحرم وحرمة الحرم قائمة في حق الذمي كما هي في حق المسلم فاستويا في ضمان الجزاء كما لو أتلف على آدمي مالا فإنه يضمنه كما يضمنه المسلم لو أتلفه لانهما سواء في ضمانه لأن

(١) الكافي لابن قدامة ١/ ٢٩٤.
(٢) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.
(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(٤) أهل الذمة هم اليهود والنصارى، انظر (المطلع ٢٢١).
(٥) المستوعب ١/ ١٧٨، المغني ٣/ ٣١١، الكافي لابن قدامة ١/ ٤٢٤، الإنصاف ٣/ ٥٤٨، المجموع ٧/ ٤٤٦.
(٦) لو قال في الحل لكان حسنا.
(٧) المجموع ٧/ ٤٤٦.

1 / 319