306

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Baare

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

والفرق بينهما أنه يحتمل أن يكون النسكان صحيحين فيجزيا عما في ذمته ويحتمل أن يكونا باطلين فلا يجزيا عنه والأصل بقاء ما في ذمته فلا يسقط بالشك.
وإن كانا عن تطوع فيحتمل أن يكونا صحيحين فلا يلزمه قضاؤهما ويحتمل أن يكونا باطلين فيلزمه قضاؤهما.
والأصل براءة ذمته من القضاء فلا يجب بالشك وبيان احتمال صحتهما بأن يكون طواف العمرة بطهارة وطواف الحج بغير طهارة فقد صحت العمرة وصحت حجته (إذا) (١) أعاد لأن (٢) طوافه وسعيه معا فعلى هذا يصح (منه) (٣) النسكان وعليه دم التمتع ودم لوطئه في الحج قبل الطواف (٤).
واحتمال بطلانهما بأن يكون طواف العمرة بغير طهارة فلا يعتد به ويكون قد حلق فيها فعليه دم وقد وطئ قبل التحلل منها فأفسدها فعليه دم ثم قد أحرم بالحج على عمرة فاسدة فلم ينعقد إحرامه بالحج وإنما هو ماض في عمرة فاسدة فسقط وقوفه بعرفة وتوابعه من أفعال الحج كلها

(١) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(٢) في العباسية (إلا أن) بدلا من (لأن) ويظهر أن الأقرب لاستقامة المعنى حذفها لتكون العبارة (وصحت حجته إذا أعاد طوافه وسعيه معًا).
(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(٤) كشاف القناع ٢/ ٤٨٤ - ٤٨٥.

1 / 306