267

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Baare

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

عليه وسلم وجاءت أم هانئ فقعدت عن يمينه وجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فشرب منه ثم ناوله أم هانئ فشربت منه ثم قالت يَا رسول الله لقد أفطرت كنت صائمة فقال لها (أكنت تقضين شيئًا) قالت لا قال (فلا يضرك إن كان تطوعًا) (١). وفي لفظ آخر رواه أَحْمد ﵀ أنَّه قال لها (الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر) (٢). وفي لفظ آخر كنت صائمة فكرهت أن أرد سؤرك فقال (إن كان قضاء من شهر رمضان فاقض يومًا مكانه وإن كان تطوعًا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا (٣) تقضي) (٤). ونقله الدارقطني (٥) بهذا اللفظ وهو نص فإن طعن علي هذا الحديث

(١) أبو داود ٢/ ٨٢٥ - ٨٢٦، الدَّارميّ ٢/ ١٦، ومسند أَحْمد ١/ ٣٤٢ مع اختلاف يسير، التِّرْمِذِيّ ٣/ ١٠٠ - ١٠١ وقال في إسناده مقال والعمل عليه عند بعض أهل العلم. الدارقطني ٢/ ١٧٤ وقال صاحب التعليق المغني (فيه خالد بن يوسف السمتي البَصْرِيّ ضعيف الحديث انظر (الدارقطني ٢/ ١٧٥). (٢) الدارقطني ٢/ ١٧٥، وقال صاحب التعليق المغني على الدارقطني عن هذا الحديث (في سنده ولفظه اختلاف) الدارقطني ٢/ ١٧٥ نصب الراية ٢/ ٤٦٩ وقال في سنده اختلاف وفي لفظه اختلاف مسند أَحْمد ٦/ ٣٤٠. (٣) في العباسية (لا) بدلا من (فلا). (٤) الدارقطني ٢/ ١٧٤ - ١٧٥، مسند أَحْمد ٦/ ٣٤٤. البيهقي ٤/ ٢٧٨ وقال ابن التركماني هذا الحديث اضطرب متنا وسندا وبين اضطرابه في متنه وسنده (الجوهر النقي مع البيهقي ٤/ ٢٧٨). (٥) الدارقطني ٢/ ١٧٤ - ١٧٥.

1 / 267