237

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Baare

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

ولو ملك حليا للكرى وجبت زكاة قيمته (١). والفرق بينهما: أن العقار ليس من الأموال الزكوية ونعني بالزكوية التي يجب فيها الزكاة في عينها فإذا لم يكن للتجارة لم يجب زكاة قيمتها كالعبد والخيل والبغال والحمير والسلاح وأدوات الصناع. وليس كذلك الحلى من الذهب والفضة لأنه من الأموال الزكوية التي تجب في عينها الزكاة (٢) فإذا أعده للكرى فما صرفه عن إرصاده للنماء فوجبت

(١) المستوعب ١/ ١٣٠، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٧٣، المحرر ١/ ٢١٧، الشرح الكبير ١/ ١٦٦، كشاف القناع ٢/ ٢٣٥ من الإنصاف ٣/ ١٣٩ هذا عند الحنابلة وقد وافقهم الحنفية في وجوب الزكاة في الحلى المعد للكراء وقد أوجبوا أيضًا الزكاة في جميع الحلى إذا بلغ من الذهب عشرون مثقالا ومن الفضة مائتي درهم سواء نوى به التجارة أو لم ينو (المبسوط ٢/ ١٩١). أما المالكية فلهم قولان فيما أعد للكراء (قوانين الأحكام الشرعية ١١٨). وأما الشافعية فقالوا لو اتخذ الحلي ليؤاجره ممن له استعماله ففيه وجهان أحدهما لا تسقط عنه الزكاة لأنه معد للنماء وأصحهما أنها تسقط كما لو اتخذه ليعيره. انظر (المجموع ٦/ ٣٦، فتح العزيز ٦/ ٢٥، روضة الطالبين ٢/ ٢٦١). (٢) في العباسية قدم كلمة (الزكاة) على الجار والمجرور (في عينها).

1 / 237