217

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Baare

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

من ثمن الخبز عوض عن جميع أجزائه وكذلك ما يأخذه (الصباغ) (١) من أجرة الصبغ هي في حكم العوض عن عين النيل والعصفر فوجبت فيها زكاة التجارة كالسلع المعدة للبيع. وليس كذلك الحطب والأشنان والصابون والقلى والنورة للقصارة لأنها غير معدة للاعتياض عن عينها (٢) لأنها تتلف ولا يقع التسليم في عينها إلى صاحب الثوب وإنما يستعان بها على القصارة والخبز فهي كأدوات القصارين والخبازين من الكوذينات بالأعواد (٣) وأحاجين الخبازين والخوان (٤) وما أشبه ذلك كل ذلك لا زكاة في شيء منه كذلك هذه. فصل: إذا كانت له جارية للخدمة فنواها للتجارة لم تصبر للتجارة ما لم يبيعها

(١) ما بين القوسين في الظاهرية فقط. (٢) في العباسية (عنها) بدلا من (عينها). (٣) في العباسية (والأعواد) بدلا من بالأعواد. (٤) الخوان بكسر الخاء وضمها ما يؤكل عليه. (المصباح المنير ١/ ٢٢١).

1 / 217