190

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Baare

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

والفرق بينهما: أن عليه في قبولها هبة منه فلم يلزمه قبولها كما لو بذلت له الرقبة في الكفارة هبة فإنه لا يلزمه قبولها (١) كذلك ها هنا. وليس كذلك العارية لأنه لا منة فيها فلزمه قبولها كما لو بذل له الماء في الوضوء فإنه لما لم يكن فيه منه لزمه قبوله (٢) كذلك ها هنا.

(١) شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٠١. (٢) المغني ١/ ٢٢١.

1 / 190