178

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Baare

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

والفرق بينهما: ما روى عن عائشة ﵂ أنها قالت كنا نحيض عند رسول الله ﷺ فلا نقضي الصلاة ولا نؤمر بالقضاء وروى عنها أيضًا أنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (١) لأن الصلاة تكثر في زمن الحيض فلو لزمها قضاء ما يفوتها فيه شق عليها وربما كان حيضها خمسة عشر يومًا من كل شهر فيجب عليها قضاؤها مع صلوات طهرها فيشق ذلك عليها فسامحها الشرع بذلك بخلاف الصوم فإنه قليل في زمان حيضها فلا يشق قضاؤه ولو في كل شهر يوم أو يومين إن لم يسهل عليها قضاؤه متتابعًا فلذلك، لزمها قضاؤه. فصل: إذا انقطع دم الحائض جاز لها الصوم وصح منها قبل أن تغتسل ولم يجز لها الصلاة ولا الطواف حتى تغتسل (٢). والفرق بينهما: أن الصوم عبادة لا يشترط لها الطهارة فصح من الحائض بعد طهرها وقبل غسلها.

(١) البخاري ١/ ٨٤، مسلم ١/ ٢٦٥، أبو داود ١/ ١٨٠، أحمد ٦/ ٢٣١ - ٢٣٢، ابن ماجة ١/ ٢٠٧. الترمذي ١/ ٢٣٤ - ٢٣٥، ٣/ ١٤٥ - ١٤٦ وقال حديث حسن صحيح، النسائي ١/ ١٩١ - ١٩٢، البيهقي ١/ ٣٠٨، الدارمي ١/ ٢٣٣، مسند أبي عوانة ١/ ٣٢٤. (٢) المستوعب ١/ ١٣٩، الشرح الكبير ١/ ١٥٧، الكافي لابن قدامة ١/ ٧٣ - ٧٤، الإقناع ١/ ٦٤، المذهب الأحمد ٩ - ١٠، منار السبيل ١/ ٥٨، المهذب ٢/ ٣٦٦.

1 / 178