21

Furuc Wa Tashih Furuc

الفروع

Baare

عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار المؤيد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والرياض

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [تصحيح الفروع للمرداوي] في باب الدعاوى ويستحلف في كل حق آدمي في رواية واستثنى الخرقي٢ القود والنكاح واستثنى أبو بكر النكاح والطلاق واستثنى أبو الخطاب٣ ذلك وأشياء عددها وقال القاضي: في طلاق وقود وقذف روايتان والبقية لا يستحلف فيها. وقدم في المحرر كأبي الخطاب وزاد: الإيلاء وفي الجامع الصغير ما لا يجوز بدله - وهو ما ثبت بشاهدين - لا يستحلف فيه وعنه: يستحلف فيما يقضى فيه بالنكول فقط "١١/٢٧٣" انتهى فقدم في القسامة أن يحلق في دعوى القود أو لا يحلق وهو أشهر وأطلق في باب الدعاوى١. ووقع له أيضا في باب زكاة السائمة في وجوب الزكاة فيما غذي باللبن فقال في أول الباب تجب في الإبل والبقر والغنم للدر والنسل وأطلق بعضهم فيما إذا كان نتاج النصاب رضيعا غير سائم٤ وجهين ويعضهم احتمالين وسيأتي "٤/٥" انتهى. وقال في أثناء الباب فإن تغذت باللبن فقيل تجب لوجوبها تبعا للأمات كما تتبعها في الحول وقيل لا لعدم السوم المعتبر "٤/٣٢" انتهى. فقدم أول وأطلق ثانيا. ووقع له أيضا قريب٥ من ذلك في باب الحجر والخلع في تعلق دين الرقيق غير المأذوم له فقال في الحجر: ويتعلق دين غير المأذوم له برقبته نقله الجماعة وعنه: بذمته "٧/٢٠" وقال في الخلع: وخلع الأمة كاستدانتها يصج بإذن سيد

١ ليست في "ح". ٢ هو أبو القاسم عمر بن عبد الله البغدادي الخرقي الحنبلي صاحب المختصر المشهور في مذهب أحمد كانت له مصنفات كثيرة لكنها أحرقت بعد خروجه من بغداد "ت ٣٣٤ هـ" سير أعلام النبلاء "١٥/٣٦٣" المقصد الأرشد "٣/٢٠". ٣ هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي من مصنفابه الهداية الانتصار التمهيد وغيرها "ت ٥١٠ هـ" المقصد الأرشد "٣/٢٠". ٤ في "ط" "سليم". ٥ في النسخ الخطية: "قريبا" والمثبت من "ط".

1 / 23