82

Funeral Rites

أحكام الجنائز

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Noocyada

٥٢ - ويجوز الركوب بشرط أن يسير وراء ها لقوله ﷺ: " الراكب يسير خلف الجنازة .. ". وقد مضى ذلك بتمامه في المسألة (٥٠). لكن الافضل المشي، لانه المعهور عنه ﷺ، ولم يرد أنه ركب معها بل قال ثوبان ﵁: " إن رسول الله ﷺ أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له؟ فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت ". أخرجه أبو داود (٢/ ٦٤ - ٦٥) والحاكم (١/ ٣٥٥) والبيهقي (٤/ ٢٣) وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي وهو كما قالا. ٥٣ - وأما الركوب بعد الانصراف عنها فجائز، بدون كراهة لحديث ثوبان المذكور آنفا، ومثله حديث جابر بن سمرة ﵁ قال: " صلى رسول الله ﷺ على ابن الدحداح (ونحن شهود)، (وفي رواية: خرج على جنازة ابن الدحداح (ماشيا»، ثم أتي بفرس عري، فعقله رجل فر كبه (حين انصراف)، فجعل يتوقص به (١)، ونحن نتبعه نسعى خلفه، (وفي رواية: حوله) قال: فقال رجل من القوم: إن النبي ﷺ قال: كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح ". أخرجه مسلم (٢/ ٦٠ - ٦١) والسياق له، وأبو داود (٢/ ٦٥) والنسائي (١/ ٢٨٤) والترمذي (٢/ ١٣٨) وصححه، والبيهقي (٤/ ٢٢ - ٢٣) والطيالسي (٧٦٠ - ٧٦١) وأحمد (٥/ ٩٨ - ٩٩، ١٠٢) من طرق عن سماك بن حرب عنه.

(١) أي يثب ويقارب الخطو.

1 / 75