80

Funeral Rites

أحكام الجنائز

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Noocyada

٥٠ - ويجوز المشي أمامها وخلفها، وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريبا منها، إلا الراكب فيسير خلفها، لقوله ﷺ: " الراكب (يسير) خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، (خلفها وأمامها، وعن يمينها، وعن يسارها، قريبا منها)، والطفل يصلى عليه، (ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة) ". أخرجه أبو داود (٢/ ٦٥) والنسائي (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦) والترمذي (٢/ ١٤٤) وابن ماجه (١/ ٤٥١، ٤٥٨) والطحاوي (١/ ٢٧٨) وابن حبان في " صحيحه " (٧٦٩) والبيهقي (٨٤، ٢٥) والطيالسي (٧٠١ - ٧٠٢) وأحمد (٤/ ٢٤٧، ٢٤٨ - ٢٤٩، ٢٤٩، ٢٥٢) من حديث المغيرة بن شعبة، وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخاري". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. والسياق للنسائي وأحمد في رواية. والزيادات الثلاث لابي داود والحاكم والطيالسي، ولاحمد الأوليان منها، وللبيهقي الثالثة. وقال أبو داود وابن حبان: " السقط " بدل " الطفل " وهو رواية للحاكم والبيهقي وأحمد، وعزاها الحافظ في " التلخيص " (٥/ ١٤٧) للترمذي أيضا، وهو وهم فإنما لفظه عنده كلفظ الجماعة. ٥١ - وكل من المشي أمامها وخلفها، ثبت عن رسول الله ﷺ فعلا، كما قال أنس بن مالك ﵁:

= انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأتي ". قلت: ظاهر الامر الوجوب، وبه قال ابن حزم (٥/ ١٥٤ - ١٥٥)، ولم نجد دليلا يصرفه إلى الاستحباب، فوقفنا عنده. وقال ابن القيم في " زاد المعاد ": " وأما دبيب الناس اليوم خطوة فبدعة مكروهة، مخالفة للسنة، ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود ".

1 / 73