Funeral Rites
أحكام الجنائز
Daabacaha
المكتب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
Noocyada
= والعاشرة لابي داود والحادية عشر والثانية عشر للطيالسي، والثالثة عشر لاحمد والرابعة عشر الطيالسي والخامسة عشر له وكذا أحمد، والسادسة عشر له أيضا ولاحمد نحوه، وله السابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر والعشرون والواحدة والعشرون، والحاكم الاخيرتان منها، والثانية والعرون لاحمد والثالثة والعشرون، والخامسة والعشرون للحاكم، والرابعة والشعرون للطيالسي والسادسة والعشرون لاحمد، والسابعة والعشرون للطيالسي، والثامنة والعشرون لابي داود، والتاسعة والثلاثون للطيالسي، ولاحمد الزيادات الباقية والثالثة والثلاثون منها للطيالسي ولفظها له. وأما الرواية الثانية فهي للحاكم، ولاحمد الثالثة، وللحاكم والطيالسي الرابعة والخامسة والسادسة. (١) يعني بالحكمة التي من أجلها فعل ﷺ ذلك بابن أبي مع كونه كان منافقا كما تقدم في المسألة (٦٠)، والظاهر أن هذا كان قبل نزول قوله تعالى (ولا تصل عل يأحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره) الآية، وحينئذ يمكن فهم الحكمة مما علقناه هناك.
1 / 160