From the Explanation of Bulugh al-Maram by al-Turayfi
من شرح بلوغ المرام للطريفي
Noocyada
فذهب جمهور أهل العلم الى أن جسد الكلب كيده ورجله وشعره إذا انغمس في إناء من ماء أو شراب غيره كلبن وعصير ونحو ذلك انه لا يغسل سبعًا.
وإنما إذا كان الماء كثيرًا ولم يتغير شئ من أوصافه فإنه حينئذ يبقى على طهوريته وإن تغير شئ من أوصافه فإنه حينئذ يكون نجسًا.
وذهب الشافعي عليه رحمة الله إلى أن الكلب أذنه وفمه ولعابه ورجله إذا انغمست في السائل أنه يغسل سبعًا إحداهن بالتراب وعمم ذلك الحكم، ولكن هذا لا يعضده الدليل فالذي جاء عن النبي ﷺ -هو الولوغ في الإناء وهذا لا يكون إلا في السائل ولا يكون إلا من لسان الكلب وغيره من السباع وهذا خاص بالكلب تخصيص النبي ﷺ -له بقوله «إذا ولغ الكلب» فهنا تقييدات متعاقبة من النبي ﷺ -في هذا الخبر:
أولاها: بقوله ﷺ «إذا ولغ» خصص الولوغ وهذا عام ثم قال «الكلب» يخصص سائر السباع منها الكلب، وذلك يدل على أن الحكم خاص بالكلب لا يعمه إلى غيره من السباع.
ثم قال ﷺ «في إناء أحدكم» مما يدل على تخصيصه في الشراب وأن ذلك لا يكون في بقية جسد الكلب من أذنه أو غمس فمه من غير ولوغ ونحو ذلك أو غمس قدمه فإن ذلك لا يوجب الغسل سبعًا ولا يوجب الغسلة بالتراب لظاهر النص عن النبي ﷺ.
قوله ﷺ في هذا الخبر: (أولاهن بالتراب):
هذا هو الصحيح عن النبي ﷺ فما جاء عن النبي ﷺ -أولاهن أو أخراهن فهو بالشك وليس بالتخيير شك عند بعض الرواة والصحيح أنه بأولاهن.
قال المؤلف ﵀: وفي لفظ له (فليرقه):
1 / 62