92

قال محمد بن يحيى عليه السلام: الورثة في هذه الوصية بالخيار

إن أنفذوها فحسن وإن ردوها فذلك لهم؛ لأن كل وصية لا شهود عليها فقد يمكن الورثة أن يتكلموا في ذلك ولا يقوم فيها حكم إلا من طريق تسليم الورثة لها ورضاهم بها لأنه قد يمكن أن يكون الموصي قد كتب وصية ثم بدى له فيها فأبطلها ويدخل في ذلك من الشك ما يفسدها ويبطل إمضاءها.

[في النشوز إذا كان من الرجل فإنه لا يحل له أن يأخذ منها شيئا وإن كان منها فله الأخذ]

وسألت: عن رجل ومرته [588] يقع بينهما الشر ولا ينصف أحدهما الآخر حتى بان نشوز كل واحد من صاحبه، ثم تداعيا إلى البراء فردت عليه ما أخذت من مهرها وخالعها، وقد كنت أجبتكم على مثل هذه المسألة وبينت فيها ما يجب من الحق، فإن كان النشوز من الرجل فلا يحل له أن يأخذ منها شيئا، وإن كان منها فلا بأس أن يأخذ ما أعطته لقول الله سبحانه: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}[البقرة:229].

وقلت في مسألتك: فإن اشترطا على أن يوقف المال على الولد ويكون في يد الأب ما دام حيا.

وقلت: إن الولد كبروا واقتسموا المال ونكح بعضهم ببعضه وغيروه عن رسمه.

واعلم هداك الله أن الجواب يخرج على قدر المسألة وقليل يزيد في

الجواب وقليل ينقص منه ولم نقف على صحة هذه المسألة كيف هي ولا المال كم هو فاشرحها شرحا جيدا نبينه لك إن شاء الله.

[في الوقف على مسميين بأعيانهم أن من مات منهم رجع سهمه على أصحابه]

وسألت: عن رجل وقف مالا معلوما على قوم مسمين وجعلهم فيه مستويين ولم يذكر فيه عقبهم وأولادهم، فقلت: إن مات أحدهم إلى من يرجع سهمه؟

Bogga 92