Fiqh
الفقه للمرتضى محمد
Noocyada
•Zaidi Jurisprudence
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
النار مات له ولد أو لم يمت، والحديث فلا أعرفه كذا من النبي عليه وآله السلام غير أنه إذا مات للمسلم ولد أجر في التسليم لأمر الله سبحانه والرضى بحكمه وذلك قول الله عز وجل: {الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون}[البقرة:156،157].
[فيمن حلف لأفعلن كذا وكذا ثم فعل شيئا منه دون شيء]
وسألت: عن رجل حلف [395] لأفعلن كذا وكذا، ثم فعل شيئا منه دون شيء.
حلف فيها فقد حنث إن لم يفعلها كلها إن كانت مما يرضي الله سبحانه، وإن كانت شيئا واحدا لا ينقسم فقد بر.
[تفسير قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا]
وسألت: عن قول الله سبحانه: {وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا}[مريم:71].
Bogga 443