قال محمد بن يحيى عليه السلام: أراد رسول الله صلى الله عليه
وآله أن يبقى لبنيه(1) من ماله ما ترثه، ولا يتصدق بكله أو يهبه، فأما أن يكون صلى الله عليه وآله حظر(2) الصدقة على البنت، أو الولد فليس ذلك عنه بصحيح ولكنه حظر أن يتصدق الرجل بماله ويترك ولده فقراء في ذلك الحديث المشهور لأن سعد بن أبي وقاص قال عند حضور وفاته: يا رسول الله أتصدق بماله كله، فقال صلى الله عليه وآله: ((لا، فقال: ءأتصدق رأهب النصف؟ فقال عليه الصلاة والسلام وآله: لا، فقال: فالثلث(3)؟ قال: فالثلث والثلث كثير(4) لأن تترك ولدك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس))، وقد يمكن أن يكون معنى الحديث أيضا في ابنتك مردودة عليك أراد أنه يموت زوجها أو يطلقها فتعود إلى أبيها والتأويل الأول أحسن عندنا وأصوب.
[في الفقير يزرع ويحصد ما تجب فيه الصدقة هل يعطي أمه الفقيرة]
وسألت: عن الرجل يكون له أم وهو فقير غير أنه يزرع ويكسب ما يجب فيه الزكاة، فقلت: هل يجوز أن يدفع زكاته إلى أمه؟
Bogga 36