قال محمد بن يحيى عليه السلام: كيف ينهى رسول الله صلى الله
عليه وآله عن شيء قد أباحه الله وأذن فيه حين يقول عز وجل: {لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين}[الفتح:27]، والحلق فجائز حسن(1).
[معنى حديث: ((في الركاز الخمس))]
وسألت: عن الحديث في الركاز(2) أن فيه الخمس، وذكرت الاختلاف فيه فبعض يقول هو مثل المعدن وبعض يقول لا.
قال محمد بن يحيى عليه السلام: المعدن والركاز عندنا شيء واحد
فيهما الخمس إذ هما غنيمتان وإنما يجب فيهما ربع العشر من بعد أن يحول الحول على ما يأخذه الآخذ منهما فيصير في عداد الأموال.
[في جواز صلاة الرجل في ثياب امرأته]
وسألت: هل يجوز للرجل أن يصلي في ثياب مرأته، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وآله كان يكره ذلك.
قال محمد بن يحيى عليه السلام: لا نحفظ عن رسول الله صلى الله
عليه وآله في ذلك نهيا ولا كراهية ولا نحرمها ولا نرى بالصلاة فيها إذا كانت طاهرة بأسا.
[معنى حديث: ((صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته))]
وسألت: عما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته))(3).
Bogga 30