181

قال محمد بن يحيى عليه السلام: يأخذ منها إذا كان فقيرا محتاجا دون ما تجب فيه الزكاة وليس له هو أن يأخذ لنفسه وإنما يجب على الإمام أن يعطيه؛ لأنه الموكل في الزكاة والمأمور بها والمحكوم له بتنفيذها، فإذا رأى محتاجا فقيرا أعطاه من الذهب تسعة عشر دينارا وإن أعطاه من الطعام أعطاه مائة مكوك إلا خمسة مكاكي، وإن أعطاه من الفضة أعطاه دون المائتين درهم.

وقلتم: هل يجوز له أن يأخذ ثانية من قبل إنفاذ ما قد أخذ؟

وليس له أن يأخذ شيئا حتى يصير من الحاجة والفقر إلى ما كان

عليه أولا.

[في أن الفقير ليس له أن يأخذ من الزكاة ما يؤدي به دينه إذا كان كثيرا]

وسألتم: هل يجوز للفقير أن يأخذ ما يؤدي به دينه كثيرا كان أو قليلا؟

وليس للفقير أن يمد يده في أموال الله وإنما المعطي له الإمام،

فإذا وصل هذا الغارم إلى الإمام نظر الإمام في دينه فإن كان في يد الإمام سعة وفي أموال الله كثرة ولمن هي له غنا ويسارة وجب على الإمام أن يقضي دينه وإن كثر؛ لأن الله سبحانه يقول في كتابه: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين}[التوبة:60]، فجعل للغارمين حقا، والغارمون فهم أهل الديون الذين يستلفونها في غير ما سرف ولا معصية ولا إنفاق في غير ما يرضي الله، فإذا كان السلف لفاقة ولحاجة وضرورة لا لتمرد وسفه قضى عنه، وإن كان ذلك في معاصي الله فلا يحل للإمام أن يقضي عنه درهما؛ لأن الله سبحانه لم يجعل أمواله لأهل معصيته وإنما جعلها رفدا لأهل طاعته وعونا في سبيله ومجاهدة أعدائه.

[في أنه لا يجوز إطعام الشيف من الصدقة]

وسألتم: هل يجوز للرجل أن يطعم من الصدقة ضيفه؟

Bogga 186